ولا نعرف فيه خلافا كما عن المنتهى، بل مقتضى إطلاق المتن والقواعد والشيخ في كتبه وبني حمزة وإدريس والبراج وسعيد على ما حكي عن بعضهم عدم الفرق بين تجاوز النصف وعدمه، ولعله للأصل وما يأتي من القطع للصلاة بعد شوط، وللحاجة بعد ثلاثة أشواط، خلافا لما عن المفيد وسلار وأبي الصلاح وابن زهرة من اعتبار مجاوزة النصف في البناء نحو ما سمعته في الطواف، بل عن الغنية الاجماع عليه، لقول أبي الحسن عليه السلام لأحمد بن عمر الحلال (1): " إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله " ونحوه قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (2) ولكن في سندهما ضعف ولا جابر، مع عدم عمومهما لافراد المسألة، ومعلومية عدم قطع الحيض للسعي، واختصاص الذيل بالطواف المحتمل إرادة خصوص ما كان في البيت منه، وغير ذلك، فلا يصلحان معارضا لما مر من الأصل وغيره، خصوصا بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة التي منها يعلم الوهن في الاجماع المزبور، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.
(ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم) السعي (فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص) من سعيه (كان عليه دم بقرة على رواية) عبد الله بن مسكان (3) (ويتم النقصان) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء