والشعر ما كان لا بأس بمثله " نعم ورد النهي عن إنشاده في المسجد إلا ما كان منه دعاء أو حمدا أو مدحا لنبي صلى الله عليه وآله أو إمام عليه السلام أو موعظة، والله العالم.
المقصد (الثالث في أحكام الطواف، وفيه اثنتي عشرة مسألة: الأولى الطواف) في النسك المعتبر فيه عمرة أو حجا (ركن) إجماعا محكيا عن التحرير إن لم يكن محصلا، وحينئذ ف (من تركه عامدا) عالما (بطل) عمرته أو (حجه) كغيره من أركان الحج التي هي على ما قيل النية والاحرام والوقوفان والسعي، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، وقاعدة انتفاء المركب بانتفاء جزئه، ولفحوى صحيح ابن يقطين (1) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة " وخبر علي بن أبي حمزة (2) سئل " عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى يرجع إلى أهله قال: إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة " ومن المعلوم أولوية العالم من الجاهل بالإعادة، بل في الدروس وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر، من الأولوية وإن كان قد يناقش باحتمال كونها للتقصير في التعلم واحتمال كونه كمن عاد إلى تعمد الصيد، اللهم إلا أن يدعى الدلالة في العرف على ذلك بحيث يصلح لأن تكون حجة شرعية.
وعلى كل حال فمنهما يعلم كون الجاهل هنا كالعامد كما عن الشيخ وغيره التصريح به، مضافا إلى الأصل وغيره، فما في النافع " وفي رواية إن كان على وجه جهالة أعاد الحج " مما يشعر بالتوقف فيه في غير محله، وإن مال إليه بعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي والمحدث البحراني، لعموم نفي الشئ على الجاهل ورفع القلم مطلقا أو في خصوص الحج المعلوم إرادة نفي العقاب منه لا القضاء