" سألته عن التضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم، إنما له ما نوى " فإن الاسم لا مدخلية له، ولذا لو نساه أجزء أيضا، كما في خبر عبد الله بن جعفر الحميري (1) المروي عن الاحتجاج عن صاحب الزمان (روحي له الفداء) " كتب إليه يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكر بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا؟ الجواب لا بأس بذلك، وقد أجزء عن صاحبه " والله العالم.
(ويجب ذبحه بمنى) عند علمائنا في محكي المنتهى والتذكرة وعندنا في كشف اللثام، وهذا الحكم مقطوع في كلام الأصحاب في المدارك، وقال الصادق عليه السلام في خبر إبراهيم الكرخي (2) " في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى " وقال أيضا في خبر عبد الأعلى (3)، " لا هدي إلا من الإبل، ولا ذبح إلا بمنى " بل ربما استشعر من قول النبي (4) " منى كلها منحر " تخصيصها بالحكم من حيث تخصيصها بالذكر، بل ربما استدل بقول الصادق عليه السلام أيضا في صحيح منصور (5) " في