في صحيح آخر لمعاوية (1): " وهو أي وادي محسر واد عظيم بين جمع ومنى، وهو إلى منى أقرب " ومقتضاه كون الحد غيره، اللهم إلا أن يكون الأقربية لاتصاله بمنى وانفصاله عن المزدلفة، نعم هو خارج عن المحدود، لكن على الأول لا يكون النهي عن جوازه قبل طلوع الشمس دالا على الكراهة قبل الفجر، لامكان عدم جوازه مع عدم المبيت في منى، بل يمكن القول بذلك على الثاني أيضا، فيبيت في نفس الحد، إذ هو ليس جوازه، اللهم إلا أن يراد الجواز فيه، فيستلزمها حينئذ.
وعلى كل حال فالمبيت بمنى مستحب على نحو غيرها من المستحبات، لكن في التذكرة للاستراحة، وفي القواعد للترفه، وربما توهم عدم كونه كغيرها من المستحبات، ولا ريب في فساده، إذ لا منافاة، نعم ليس هو بفرض ولا نسك يلزم بتركه شئ بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم، لكن قد سمعت ما عن بعض من عدم جواز الخروج منها قبل الفجر، وما عن آخر أيضا من عدم مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس، والله العالم.
(و) كذا يستحب (أن يغتسل للوقوف) بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك الاجماع عليه، نعم في حسن الحلبي (2) عنه (عليه السلام) " الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس " وفي صحيح معاوية (3) " فإذا زاغت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين " وقد تقدم في الأغسال تفصيل الحال فيه وفي غيره، ولكن مقتضى ذلك أن تكون نية الوقوف قبله كما ستعرف، هذا، وفي الدروس وفي استحباب الطواف وركعتيه قبل الاحرام بالحج قول للمفيد وابن الجنيد والحلبي، لكن في المختلف بعد أن حكى ذلك عن الثلاثة