العاجز والمكسور ونحوهما بين ذبحه والدلالة عليه وبين بيعه والصدقة بثمنه، ولكن مع ذلك يجب في المضمون البدل، ومنه يعلم الاشكال فيما في المتن والقواعد وغيرهما من الفرق بين الكسر وغيره بما سمعت، ومن استحباب الصدقة بالثمن وغير ذلك مما لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، وإن استدل للأخير بأصل البراءة المقطوع بما عرفت، والعسر والحرج الواضح منعهما وفي القواعد استحباب الصدقة بالثمن أو شراء بدله به نحو بعض نسخ المتن ولم نجد ما يشهد له إلا دعوى احتمال إرادة معنى " أو " من الواو في الصحيح بلا قرينة، والله العالم.
(ولا يتعين هدي السياق) في حج أو عمرة (للصدقة إلا بالنذر) وشبهه بل سيأتي استحباب تثليثه بالأكل والصدقة والهدية، بل استقرب الشهيد في الدروس مساواته لهدي التمتع في وجوب الأكل منه والاطعام، ولا بأس به كما في المدارك، لاطلاق قوله تعالى (1): " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " المتناول لهدي التمتع وغيره، وربما احتمل في نحو عبارة المتن إرادة أن الهدي الذي يريد سوقه لا يتعين هديا قبل السوق والاشعار إلا إذا نذره بعينه.
لكنه كما ترى، وكذا احتمال إرادة أنه لا يتعين هديا بالاشعار لجواز الابدال بناء على بعض الأقوال السابقة، وربما أيد في المختلف من أنه إن ضل فاشترى بدله فذبحه ثم وجد ما ساقه لم يجب ذبحه وإن أشعره أو قلده، لأنه امتثل وخرج عن العهدة، لكن قد عرفت ما في ذلك كله وأنه بالاشعار أو التقليد يتعين ذبحه كما تقدم الكلام فيه، نعم ظاهر العبارة ونحوها أنه لا يجب في هدي السياق إلا الذبح والنحر، وأنه لا يجب الأكل والاطعام لا هدية ولا صدقة،