في العدم، قال فيه: " سألته عن رجل بدأ بالسعي بالصفا والمروة قال: يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا ثم يستأنف السعي، قلت: إنه فاته قال: عليه دم، ألا ترى إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك " من حيث اقتصاره على وجوب الدم مع الفوات، فهو حينئذ دال على عدم الإعادة عكس ما عرفت، ولعله لذا لم يذكر الأكثر قضاء السعي، لكن قد يقال إن الصحيح الأول ظاهر ولو بترك الاستفصال فيه في وجوبه، ولا ينافيه الخبر المزبور بعد الاغماض عن سنده، لأن غايته السكوت، وإلا فايجاب الدم لا ينافي وجوبها ولعله للعقوبة على التقصير في النسيان، بل لعل سكوته عن الأمر بها اتكالا على إطلاق الأمر بها في الصدر والتشبيه بالوضوء الذي لا يختص بحال الاختيار في الذيل، وعلى كل حال فلا ريب في أن الإعادة أحوط إن لم تكن أقوى.
وحينئذ لا يحصل التحلل بما يتوقف عليهما إلا بالاتيان بهما، فلو عاد لاستدراكهما بعد الخروج على وجه يستدعي وجوب الاحرام لدخول مكة لو لم يكونا عليه اكتفى بذلك للأصل وصدق الاحرام عليه في الجملة، والاحرام لا يقع إلا من محل، وربما احتمل وجوبه فيقضي الفائت قبل الاتيان بأفعال العمرة أو بعده، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الأول أقوى، كما أن الأحوط فيما لو شك في كون المتروك طواف الحج أو طواف العمرة إعادتهما وسعيهما كما عن الفاضل والشهيد، ويحتمل إعادة واحد عما في ذمته، بل لعله الأقوى للأصل وتعين المخاطب به في الواقع.
(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه (لو تعذر العود) عليه أو شق (استناب فيه) بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه، للحرج، وقبول الكل لها فكذا الابعاض، والصحيح السابق (1) بل في المدارك " أن