على الصبيان، وفي كشف اللثام بمعنى أن على الولي أمر المميز به، والطواف بغير المميز، فإن لم يفعلوه حرمن عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا إلا على عدم توقف حلهن عليه، ولكن في موضع من القواعد الاشكال في ذلك، ولعله لتمرينية عبادة الصبي كما هو المختار، اللهم إلا أن يدعى خروج الحج منها كما هو الظاهر.
وعلى كل حال لا إشكال في الحل إذا لم يتركه، إذ كما أن إحرامه يصلح سببا للحرمة الشرعية أو مطلقا فكذا طوافه يصلح سببا للحل، وما عن بعض من أنه كطهارته من الحدث في أنه إن لم تكن شرعية لم يرفع الحدث وهم لأن الحدث لا ينقسم إلى شرعي وغيره ليتفاوت بحسبهما في النية وعدمها.
وأما غير المميز فلا اشكال في عدم شرعية احرامه ولو تمرينا مع فرض وقوعه منه، فلا تحرم النساء عليه إذا لم يطف به الولي، نعم قطع الشهيد بكونه كالمميز إن أحرم به الولي، واحتمله في كشف اللثام هنا قويا، وقد سمعت ما أسلفناه منه في غير المقام في تفسير اجماعي المنتهى والتذكرة، فإن تم كان هو الحجة، مضافا إلى دعوى ظهور النصوص فيه، ويجب على الخناثى لأنهم إما رجال أو نساء، وعلى الخصيان اجماعا محكيا عن المنتهى والتذكرة، مضافا إلى الأصل وما سمعته من صحيح ابن يقطين (1) على أنهم من شأنهم الاستمتاع بالنساء مع حرمته عليهم بالاحرام، فيستصحب مع عدم تعليل وجوبه به.
ولذا يحب قضاؤه عن الميت، قال الشهيد: وليس طواف النساء مخصوصا بمن يشتهي النساء اجماعا، فيجب على الخصي والمرأة والهم وعلى من لا اربة له