عند بطلان نذر الصفة، وبالجملة فالذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل والتوقف في حق المرأة، فإن صح سند هذين الخبرين عمل بموجبهما، وإلا بطل كالرجل، ولا يخفى عليك ما فيه من التشويش، خصوصا بعد معلومية عدم صحة سند الخبرين، إلا أنهما يمكن الوثوق بهما من جهة القرائن التي منها قبول أخبار السكوني، وروايتهما في الكتب المعتبرة، وفتوى من عرفت بهما بل قد سمعت نسبته إلى الشهرة ونحو ذلك، وحينئذ لا وجه للاجتهاد في مقابلتهما بل لعل المتجه التعدية إلى الرجل الذي هو أولى بالحكم المزبور من المرأة، خصوصا مع إمكان دعوى الاجماع المركب، إذ التفصيل الذي ذكره المصنف لم نعرفه قولا لأحد، فالقول به حينئذ قوي جدا، اللهم إلا أن يقال إنهما قضية في واقعة يمكن فرضها في نذر المرأة طوافين دفعة، ولا يكون ذلك إلا بالهيئة المزبورة، فأوجب عليه السلام عليها الطوافين ليديها ورجليها.
وكيف كان فظاهر النص والفتوى عدم اجزاء الهيئة المزبورة في الطواف واجبة ومندوبة مع الاختيار، ولعله لأن المنساق والمعهود غيرها، وحينئذ فلو تعلق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان كما في الدروس، ثم قال:
" وظاهر القاضي الصحة، ويلزمه طوافان، وأطلق ابن إدريس البطلان، ومال إليه المحقق إن كان الناذر رجلا " وظاهره فرض محل البحث في تعلق النذر بطواف النسك، وفيه نظر.
هذا كله مع الاختيار، أما لو عجز عن المشي إلا على الأربع فالأشبه كما في الدروس فعله، ويمكن تعين الركوب لثبوت التعبد به اختيارا، ولعل الآخر لما عرفت من ظهور النص والفتوى في عدم مشروعية الهيئة المزبورة، بخلاف الركوب المشروع في الاختيار فضلا عن الضرورة، ولكن فيه أن الظاهر اختصاص عدم المشروعية فيهما بالمختار دون المضطر، وربما احتمل في عبارة