جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٩ - الصفحة ٤٠٧
ما يجب عليه وصلى لكل واحد ركعتين، بل ربما قيل إن ظاهره ذلك، وصحيح صفوان بن يحيى (1) قال: " سأله عليه السلام أبو الحرث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى " المحتمل لإرادة إنما طواف النساء عليه، ومرسل يونس (2) الذي لا جابر للعمل به " ليس طواف النساء إلا على الحاج " المخصص بما عرفت المحتمل لإرادة ما يشمل المعتمر من الحاج، وخبر أبي خالد مولى علي بن يقطين (3) سأل أبا الحسن عليه السلام " عن مفرد العمرة عليه طواف النساء فقال: ليس عليه طواف النساء " الذي هو غير جامع لشرائط الحجية المحتمل لمن أراد التمتع بعمرته المفردة، فمن الغريب ميل بعض متأخري المتأخرين إلى العمل بهذه النصوص القاصرة عن معارضة غيرها من وجوه، وترك المعتبرة الأولى التي عليها العمل قديما وحديثا المعتضدة مع ذلك بأصالة بقاء حرمة النساء وغيرها.
نعم هو واجب فيها بجميع أنواعها (دون المتمتع بها) فإنه لا يجب فيها بلا خلاف محقق أجده فيه، وإن حكاه في اللمعة عن بعض الأصحاب، وأسنده في الدروس إلى النقل، لكن لم يعين القائل ولا ظفرنا به ولا أحد ادعاه سواه، بل في المنتهى لا أعرف فيه خلافا، بل عن بعض الاجماع على عدم الوجوب، ولعله كذلك، فإنه قد استقر المذهب الآن عليه، بل وقبل الآن، مضافا إلى النصوص التي منها ما تقدم، ولا يقدح في بعضها الاضمار، لأن مضمرات الاجلاء حجة عندنا، ولا جهالة السائل ولا المكاتبة، ومنها صحيح زرارة (4)

(1) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 6 - 10 - 9 وروى الثاني عن يونس وهو سهو فإن الموجود في الاستبصار ح 2 ص 232 الرقم 806 عن يونس عمن رواه (2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(4) الوسائل الباب 22 من أبواب الاحرام الحديث 3
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست