إلى الجبل، وقال الصادق عليه السلام في صحيح ليث (1): " حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف " ولعله لا تنافي بين الجميع في كونها حدودا لعرفة باعتبار الجهات كما عن المختلف، وفي المسالك " وهذه الأماكن الخمسة حدود عرفة، وهي راجعة إلى أربعة كما هو المعروف من الحدود، لأن نمرة بطن عرنة كما روي في حديث معاوية عن الصادق عليه السلام، ولا يقدح ذلك في كون كل واحد منهما حدا، فإن أحدهما ألصق من الآخر، وغيرهما وإن شاركهما باعتبار اتساعه في إمكان جعله كذلك لكن ليس لأجزائه أسماء خاصة، بخلاف نمرة وعرنة " ونحوه عن الكركي في حواشي القواعد، ولكن فيه أنه مناف للمعروف من الحد الذي هو الملاصق للمحدود، ويمكن كون ذلك على ضرب من المجاز، أو أن نمرة طرف خارج عن عرنة يكون حدا، والأمر في ذلك سهل.
إنما الكلام في وجوب استيعاب الزمان من الزوال يوم عرفة إلى غروب الشمس بالكون فيها مع الاختيار، أو يكفي مسماه، الظاهر الأول كما صرح به الشهيدان في الدروس واللمعة والمسالك والمقداد والكركي وغيرهم من غير إشارة أحد منهم إلى خلاف في المسألة، بل ظاهر المدارك نسبته إلى الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه، بل لم أجد الثاني قولا محررا بين الأصحاب نعم قد سمعت ما في المدارك من التوقف فيما حكاه عن الأصحاب من وجوب كون النية حين الزوال لتكون مقارنة لأول الواجب للروايات التي قدمناها، وتبعه في كشف اللثام والذخيرة والحدائق والرياض وغيرها من كتب المعاصرين، بل ادعى في الأخير أنه ظاهر الأكثر اعتمادا على ما حكاه في الذخيرة والحدائق من عبارات القدماء، وفي كشف اللثام وهل يجب الاستيعاب حتى إن أخل به في جزء منه أثم وإن تم