التشريعية التي امر وضعها ورفعها بيد الشارع بما هو شارع، ونفس المؤاخذة ليست كذلك لكونها من الأمور التكوينية فلا يمكن ان يراد رفعها الا إذا أريد الاخبار، وهو خلاف ظاهر الحديث، اللهم الا ان يراد برفع المؤاخذة رفعها برفع منشئها أعني به الحكم المجعول شرعا، وعليه فلا يكون المرفوع أولا وبالذات نفس المؤاخذة بل الحكم الشرعي.
واما ما ذكره، من كون المرفوع في كل واحد من التسعة، (الأثر الظاهر فيه) فيرد عليه، ان كلمة (ما) الموصولة في مثل (ما لا يعلمون) و نحوه مما اشتمل على هذه الكلمة، إشارة إلى العناوين الأولية التي طرأت عليها عناوين الصلات وقد تقدم منا في محله كون الموصولات والضمائر أيضا من أسماء الإشارة. وعليه فالمرفوع انما هو آثار العناوين الأولية، غاية الأمر كون طرو عناوين الصلات، أسبابا للرفع والعناوين الأولية في كل من الأربعة المشتملة على الموصول أمور متشتتة متكثرة مختلفة الآثار جدا يكون لكل منها أثر ظاهر غير ما للغير، فما لا يعلم مثلا يكون في كل وقت بالنسبة إلى كل شخص عنوان وشي من الأشياء فتارة يكون عبارة عن شرب المائع مثلا و أخرى عبارة عن الوضوء وثالثة السورة ورابعة وجوب الزكاة مثلا وهكذا ولكل منها أثر ظاهر.
وكذلك ما يستكره عليه وما لا يطاق وما اضطر إليه، يكون في كل وقت عنوان من العناوين الأولية المحكومة بالأحكام الشرعية، ولا جامع ولا ضابط بين العناوين التي لا تعلم مثلا الا كونها لا تعلم، وهذا العنوان سبب للرفع لا موضوع للأثر المرفوع فان الموضوع له العنوان الأولى من الوضوء والصلاة والزكاة ونحوها ولا يشترك جميع هذه العناوين التي يطرأ عليها الجهل في أثر ظاهر بالنسبة إلى الجميع، بل لكل منها أثر ظاهر، ولا يمكن ان يقال إن المقصود في كل واحد من العناوين الأولية المتشتتة التي لا ضابطة لها، رفع الأثر الظاهر فيه حتى يكون المرفوع أمورا غير محصورة لا جامع بينها. فتأمل.
وكيف كان فالقول بان المرفوع في كل من التسعة، الأثر الظاهر بالنسبة إليه لا يصح بعد ما لم يكن الأثر، أثرا لنفس العنوان الثانوي و مثل هذا البيان يجري في الخطأ والنسيان أيضا بعد ما لم يكن المراد رفع آثار أنفسهما.
نعم، يصح ما ذكره (قده) في مثل الحسد وأخويه فان المرفوع في هذه الثلاثة أثرا أنفسها كما سيأتي.