نحوه أو زجره وليس لمفهوم الإطاعة بما هي إطاعة مصلحة موجبة للبعث نحوها وانما الذي يشتمل على المصلحة ويكون محبوبا للمولى هو مصداقها، أعني ما يصدق عليه بلحاظ إتيانه بقصد امره عنوان الإطاعة مثل الصلاة ونحوها، والامر بالطاعة لا يقع بلحاظ تحصيل هذا المفهوم بل بلحاظ إيجاد ما هو المحبوب ذاتا كالصلاة بداعي امره وليس هذا الامر الا إرشادا إلى ما يحكم به العقل، ولا تجري في هذا القبيل من الاحكام قاعدة الملازمة وانما تجري فيما إذا كان حكم العقل بلحاظ نفس المتعلق بان أدرك في نفسه ملاكا موجبا لحسنه أو قبحه.
2 - ان الامر الشرعي المولوي يكون لايجاد الداعي في نفس المكلف، والامر المتعلق بالإطاعة لا يعقل ان يصير داعيا. لمخالفة ذلك لمفهوم الإطاعة فإنها عبارة عن إتيان ما وجب بالامر الأول المولوي بداعي امره، فأخذت في مفهومها داعوية الأمر الأول فلا تعقل داعوية امر الإطاعة.
وبعبارة أخصر: الامر بالإطاعة قوله (صل) مثلا امر بإتيان الصلاة بداعي امرها فلا يعقل ان يصير هو أيضا داعيا، فيكون إرشاديا محضا.
3 - ان حكم العقل بوجوب الإطاعة لو استعقب حكم الشرع على طبقه لزم ترتب أحكام شرعية غير متناهية يقع امتثال الجميع بامتثال الأمر الأول وعصيانها بعصيانه والالتزام بذلك يوجب الالتزام باستحقاق ثوابات أو عقابات غير متناهية.
وبالجملة، فوجوب الإطاعة ليس وجوبا شرعيا مولويا، وكما لا يتطرق إلى نفسها وجوب شرعي فكذلك إلى مراتبها كما لا يخفى وجهه.
التنبيه الثاني: هل النتيجة على التقرير الذي ذكرناه حجية الطريق الظني كشفا أو حكومة؟
التحقيق ان يقال: ان أريد بالكشف الكشف عن جعل الشارع إياه حجة بنحو التأسيس بان قال: جعلت هذا الظن حجة، فهو باطل قطعا للعلم بعدمه، بل الحق هو الحكومة، بمعنى حكم العقل بفعلية الاحكام إذا قام عليها هذا الطريق الظني وانه يصح للمولى الاحتجاج بسببه. و ان أريد بالكشف، الكشف عن فعلية الاحكام وثبوتها على فرض قيام هذا الطريق عليها فهو حق.
ويظهر بذلك قناعة الشارع بالعمل بهذا الطريق ورضايته به.
التنبيه الثالث: نتيجة التقرير هي حجية الطرق العادية قد كان ملخص تقرير ذكرناه هو ان الاحكام في الديانة الاسلامية واردة في جميع الأبواب