لا نقول بذلك، بل نلتزم بحجية جميع الأخبار، غاية الأمر انها بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية يتقيد ببعض الحالات وهي صورة اشتراط التعدد، فكل خبر يكون حجة في الموضوعات بشرط تعدده وانضمامه إلى خبر اخر.
الثاني: انه لو سلم التخصيص بالنسبة إلى المفهوم، فلا يلزم أيضا ما ذكرت من تخصيص المورد لان المورد، مورد لعموم المنطوق لا المفهوم.
وبعبارة أخرى: بناء على ثبوت المفهوم، يكون هنا عمومان: أحدهما عموم المنطوق الدال على عدم حجية اخبار الفاسق، وثانيهما عموم المفهوم المقتضى لحجية اخبار العادل ومورد الآية هو اخبار الوليد الفاسق بالارتداد، وهو مورد للمنطوق، والتخصيص بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية، انما هو في عموم المفهوم، فما يكون المورد موردا له، لم يقع عليه التخصيص وما وقع عليه التخصيص ليس المورد موردا له.
ولو أبيت عن كون مورد الآية هو خصوص اخبار الفاسق بالارتداد وجعلت المورد عبارة عن الاخبار بالارتداد مطلقا حتى يكون موردا لكلا العمومين أجبناك بالجواب الأول. هذا محصل ما ذكره الشيخ (قده) في المقام.
أقول: اما ما ذكره أولا، من كون اللازم في المقام هو التقييد لا التخصيص فيرد عليه، ان ما اعتبره الشارع حجة في الموضوعات، ليس عبارة عن خبر العادل المقيد بكونه منضما إلى عادل آخر، إذ لازم ذلك، تحقق حجتين بتحققهما كما لا يخفى، بل الذي اعتبره حجة فيها، هو مجموع العدلين بحيث يكون كل منهما جز من الحجة واعتبرهما الشارع بنحو الوحدة كما في سائر المركبات الاعتبارية، حيث يلاحظ الاجزاء فيها بنظر الوحدة، وعلى هذا فلا يكون ما هو الحجة في باب الموضوعات مشمولا لمفهوم الآية أصلا فان مفهومها هو حجية خبر العادل، والبينة ليست مصداقا له، فان الاثنان بما هما اثنان ليسا مصداقا للطبيعة وانما المصداق لها كل واحد منهما فزيد مثلا إنسان وعمرو إنسان ولكن مجموعهما ليس مصداقا للانسان.
وبالجملة، فمقتضى مفهوم الآية حجية خبر العادل مطلقا حتى في الموضوعات، ولكن ثبت بالدليل خروجها، إذ الحجة فيها هي البينة و ليست هي مصداقا للعادل، فمفهوم الآية مخصصة بالنسبة إلى الموضوعات، فافهم . [1] [1] لقائل ان يقول إن كيفية أخذ المفهوم على طريقة الأستاذ مد ظله، هو استفادة الدخالة من القيد المذكور في الكلام بحيث يرتفع به احتمال كون الحيثية المطلقة تمام الموضوع وذلك لا ينافي قيام قيد آخر مقام القيد