شهيدين من رجالكم يدل على توقف قبول شهادة الرجل على انضمام شاهد آخر، ثم دل دليل آخر على أن الامرأتين أيضا قد تقومان مقام الرجل وهكذا، إلى آخر ما ذكره (قده) في بيان عدم حجية المفهوم، فإنه (قده) يسلم دخالة الشرط المذكور في الحكم، وإنما ينكر دلالته على الانتفاء عند الانتفاء، فكلامه (قده) جيد على ما ذكرناه، و إن لم يعتن به المتأخرون وجعلوه واضح الفساد.
نعم يمكن أن يستفاد الانتفاء عند الانتفاء في بعض الموارد، كما إذا كان المولى في مقام بيان جميع ما يمكن أن يكون دخيلا في الحكم، وحينئذ فمثل مفهوم اللقب أيضا حجة فضلا عن الشرط ونحوه.
وقد تلخص مما ذكرنا أن ذكر القيد الزائد - أي قيد كان - يكفي في نفي كون الحيثية المقيدة به تمام الموضوع، ولا يكفي بنفسه للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء.