الطهارة وعلقة الزوجية وبالجملة: لو بنينا على عدم حجية الاستصحاب عند الشك في المقتضي بأحد الوجهين يلزم سد باب جريان الاستصحاب في جميع المقامات، إذا ما من مورد إلا ويشك في تحقق المقتضي بمعنى الملاك أو بمعنى اقتضاء السبب.
فالظاهر: أنه ليس مراد الشيخ والمحقق - قدس سرهما - من المقتضي أحد الوجهين، بل مرادهما من المقتضي في تقسيم الاستصحاب إلى الشك في المقتضي والشك في الرافع هو مقدار قابلية المستصحب للبقاء في الزمان.
وتوضيح ذلك: هو أن كل موجود وحادث في العالم لابد وأن يكون له بحسب طبعه مقدار من القابلية والاستعداد لبقائه في سلسلة الزمان، بحيث لو خلي الشئ وطبعه ولم تلحقه عارضة زمانية لكان يبقى في عمود الزمان بمقدار ما يقتضيه استعداده بحسب ما جرت عليه مشية الله (تعالى) ولا إشكال في اختلاف الموجودات في مقدار القابلية والاستعداد، كما يشاهد بالوجدان اختلاف استعداد ذوات النفوس في بقائها في سلسلة الزمان، فان منها ما تبقى مأة سنة ومنها ما يزيد عن ذلك ومنها ما ينقص عنه، حتى أن بين ذوات النفوس ما يبقى ألف سنة، كما يقال: إن بعض أقسام الحيتان والطيور يعيش ألف سنة، وبينها أيضا مالا يعيش إلا ساعة، وكذا الحال في غير ذوات النفوس من الموضوعات الخارجية، فان الفواكه والحبوبات لها مقدار من استعداد البقاء على ما بينها من الاختلاف، وكذا الأبنية، فان البناء الواقع في ساحل البحر أقل بقاء من البناء الواقع في مكان آخر ولو لأجل ما يلحقه من خصوصية المكان والزمان وغير ذلك، هذا في الموضوعات الخارجية.
وأما الأحكام الشرعية: فكذلك أيضا، فان لكل حكم شرعي أمدا وغاية يبقى الحكم إليها مع قطع النظر عن اللواحق والعوارض الطارية، فيكون مقدار قابلية بقاء الحكم في الزمان على حسب ما ضرب له من الغاية شرعا، غايته: