كلها من هذا القبيل الخ ".
فإنه إن كان الاشكال راجعا إلى العنوان، بدعوى: أن المصالح وملاكات الاحكام كلها تكون من العناوين والمسببات التوليدية لمتعلقات التكاليف، فيلزم سد باب البراءة في جميع موارد الشك في حصول الملاك.
ففيه: أن الملاكات لا تكون من المسببات التوليدية للأفعال (1) لما عرفت: من أن المسبب التوليدي هو الذي يكون الفعل الصادر عن الفاعل تمام العلة لتولده أو الجزء الأخير منها حتى يمكن أن تتعلق بايجاده إرادة الفاعل لكلي يمكن أن تتعلق به إرادة الآمر، وباب المصالح والملاكات ليس بهذه المثابة، فإنه لا تتعلق بها الإرادة الفاعلية، لعدم القدرة عليها (2) فلا تدخل تحت دائرة الطلب، ولا يكون الفعل الصادر عن الفاعل إلا مقدمة إعدادية لحصولها، فهي لا تصلح إلا لان تكون من الدواعي لحركة عضلات الفاعل والعلل التشريعية لأمر الآمر، فالمصالح والملاكات المترتبة على متعلقات التكاليف الشرعية نظير الخواص والآثار المترتبة على الأمور التكوينية - كصيرورة الزرع سنبلا والبسر رطبا - لا يمكن أن تكون عنوانا للفعل ومسببا توليديا له.
والذي يدلك على ذلك، هو عدم وقوع الامر بتحصيل الملاك وإيجاد المصلحة في مورد (3) ولو كان الملاك من العناوين والمسببات التوليدية لتعلق