التكاليف.
وإن أبيت عن ذلك، فلا أقل من أن يشك في كونها من المسببات التوليدية، فإنه لا سبيل إلى دعوى القطع بذلك، فيشك في وجوب الاتيان بالفعل على وجه يكون محصلا للملاك، لاحتمال أن يكون متعلق التكليف نفس الفعل الصادر عن الفاعل من حيث هو لا من حيث تعنونه بالملاك، فيؤول الامر إلى تردد المكلف به بين الأقل والأكثر، للعلم بتعلق الطلب بالفعل الصادر عن الفاعل والشك في وجوب القيد: من إتيان الفعل على وجه يكون محصلا للملاك، والأصل البراءة عن وجوبه، فتأمل (1).
هذا كله إذا كان الاشكال راجعا إلى العنوان.
وإن كان راجعا إلى الغرض - كما هو ظاهر العبارة - بدعوى: أن الغرض من تعلق الطلب بالافعال إنما هو حصول الملاكات والمصالح التي تبتني عليها الاحكام، فيجب الاتيان بكل ما يحتمل دخله في حصول الملاك، ولازم ذلك عدم جريان البراءة في جميع موارد الشك بين الأقل والأكثر، لاحتمال أن تكون للخصوصية الزائدة دخل في حصول الملاك.
ففيه: ما عرفت: من أن المراد من " الغرض " المعطوف على العنوان ليس هو الملاك ليرد عليه ذلك (2) بل المراد من " الغرض " هو التعبد بالمأمور به