فالانصاف: أن ما أجاب به الشيخ - قدس سره - عن الاشكال لا يحسم مادته، بل لا محصل له. فالحق في الجواب عن الاشكال هو ما تقدم: من أن الملاكات غير لازمة التحصيل، لأنه ليست من العناوين والمسببات التوليدية.
فان قلت: هب إن الملاكات ليست من المسببات التوليدية لمتعلقات التكاليف، إلا أنه يجب على المكلف سد باب احتمال عدم حصول الملاك من ناحيته، بأن يأتي بالمقدمات الاعدادية على وجه يمكن انطباق الملاك عليها، بحيث لو انضم إليها الأمور الخارجة عن قدرة المكلف واختياره لحصل الملاك، وذلك لا يكون إلا بفعل كل ما يحتمل دخله في الاعداد، بحيث لو لم يحصل الملاك لكان ذلك لأجل عدم انضمام المقدمات الاخر الخارجة عن القدرة والاختيار، نظير الزارع الذي يفعل كل ما يحتمل أن يكون له دخل في حصول السنبل من المقدمات الاعدادية الراجعة إليه، بحيث لو لم يحصل السنبل لكن ذلك لأجل عدم إشراق الشمس أو نزول المطر وغير ذلك من الأسباب السماوية والأرضية.
قلت: وظيفة المكلف هو الاتيان بما تعلق الطلب به وما هو الواصل إليه من قبل المولى، وأما تطبيق العمل على الوجه المحصل للملاك فليس هو من وظيفة المكلف (1) بل ذلك من وظيفة المولى، حيث إنه يجب على المولى الامر بما