الغرض من الامر.
وهذا هو المراد من " الغرض " المعطوف على العنوان في كلام الشيخ، لا الغرض بمعنى الملاك، فإنه لا ينبغي أن يتوهم أحد وجوب تحصيل القطع بتحقق الملاك الذي لا يكاد يمكن الامر بتحصيله، فالغرض الذي يمكن أن يقال بوجوب تحصيل العلم بتحققه هو الغرض بمعنى قصد التعبد والامتثال، فإنه بهذا المعنى يكون من كيفيات المأمور وخصوصياته اللاحقة له بنفس تعلق الامر به.
هذا، ولكن الانصاف: أنه يمكن القول بالبراءة حتى على القول بتباين الامر التعبدي والتوصلي (1) فان تباين الأمرين لا دخل له بتباين المتعلقين، ولا إشكال في أن قصد الامتثال يكون قيدا زائدا في المأمور به، والامر التوصلي فاقد لهذا القيد، فبالأخرة يرجع الشك في اعتبار قصد الامتثال إلى الشك بين الأقل والأكثر، سواء قلنا بالجعل الثانوي أو لم نقل، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال: فقد ظهر مما ذكرنا في معنى " الغرض " المعطوف على العنوان أنه لا موقع للاشكال على ذلك (2) بقوله: " إن قلت إن الأوامر الشرعية