المكلف به بين الأقل والأكثر، لأنه ما من مورد إلا ويشك في قيام الملاك بالأقل فيشك في حصول الملاك عند ترك الأكثر، وهذا مع أنه خلاف ما صرح به في مبحث التعبدي والتوصلي يقتضي تصديق الاشكال المذكور في قوله: " إن قلت: إن الأوامر الشرعية كلها من هذا القبيل، الخ ". وما أجاب به عن الاشكال من الوجهين لا محصل لها، كما سيأتي بيانه.
هذا، مضافا إلى أن المصالح والملاكات التي تبتني عليها الاحكام لا تدخل تحت دائرة الطلب، لعدم القدرة على تحصيلها - على ما سيأتي توضيحه - فلا يمكن أن يكون المراد من " الغرض " المعطوف على العنوان ملاكات الاحكام، كما لا يمكن أن يكون المراد منه نفس العنوان المعطوف عليه، بتوهم: أن عطف الغرض عليه يكون من عطف البيان، فان العبارة تأبى عن ذلك، كما يظهر بالتأمل فيها، فلابد من أن يكون المراد من " الغرض " معنى آخر يمكن أن يتعلق الامر به (1) ويكون من القيود والخصوصيات اللاحقة للمأمور به التي يتوقف الامتثال عليها.