وتوضيح ذلك: هو أن " الغرض " قد يطلق ويراد منه مصلحة الحكم وملاكه وهو الشايع في الاستعمال، وقد يطلق ويراد منه التعبد بالامر وقصد امتثاله، فان الغرض من الامر قد يكون مجرد حصول المأمور به خارجا، وقد يكون الغرض منه التعبد به، ولا إشكال في انقسام الامر إلى هذين القسمين ووقوعهما خارجا، كما لا إشكال في أنه لا يمكن أخذ قصد الامتثال والتعبد في متعلق الامر، لأنه من القيود اللاحقة للامر بعد وجوده.
وإنما الاشكال في أن عروض وصف التعبدية للامر هل هو بالجعل الثانوي المصطلح عليه بمتمم الجعل؟ أو باقتضاء ذات الامر (1)؟ بأن يكون الامر التعبدي بهوية ذاته يقتضي قصد الامتثال ويمتاز عن الامر التوصلي بنفسه بلا حاجة إلى متمم الجعل، بل الطلب بذاته يحدث كيفية التعبد في المأمور به ويقتضي إيجابها، فيكون انقسام الامر إلى التعبدي والتوصلي لا لأمر خارج عنهما، بل لتباينهما ذاتا، وعلى هذا يكون قصد الامتثال من العوارض