قاعدة التجاوز لا تجري في الشرط الذي لا يستقل بالوجود، مما لا شاهد عليها، لصدق التجاوز على ما يكون من الكيفيات.
وبما ذكرنا: يظهر الاشكال فيما أفاده الشيخ - قدس سره - في الموضع السادس، قال - قدس سره - " إن الشك في صحة الشئ المأتي به حكمه حكم الشك في الاتيان، بل هو هو، لان مرجعه إلى الشك في وجود الشئ الصحيح، ومحل الكلام مالا يرجع فيه الشك إلى الشك في ترك بعض ما يعتبر في الحصة، كما لو شك في تحقق الموالاة المعتبرة في حروف الكلمة أو كلمات الآية، لكن الانصاف: أن الالحاق لا يخلو عن إشكال الخ ".
ولا يخفى: أن كلام الشيخ - قدس سره - في هذا المقام لا يخلو عن اضطراب، بل لم يعلم المراد منه، فان الشك في مطلق الشروط يرجع إلى الشك في ترك بعض ما يعتبر في الصحة، فلا فرق من هذه الجهة بين ما ذكره في الموضع الخامس وما ذكره في الموضع السادس، إلا أن يقال: إن البحث في الموضع الخامس كان مخصوصا بما يكون شرطا للصلاة في حال الاجزاء - كالطهارة والستر والاستقبال - وفي الموضع السادس يكون البحث عن الشك فيما يكون شرطا لنفس الاجزاء، كالموالاة.
ولكن مع ذلك لا تخلو العبارة عن شئ، فإنه لم يعلم أن محل كلامه في الموضع السادس الشروط التي يتوقف عليها وجود الجزء عقلا - كما يشهد له التمثيل بالموالاة بين حروف الكلمة - أو أن محل كلامه في الشروط الشرعية. ولكن سوق العبارة يقتضي أن يكون محل الكلام خصوص الشروط العقلية، فراجع العبارة وتأمل فيها.
وعلى كل حال: لا وجه للاشكال في الالحاق، فإنه لا مجال للتأمل في جريان قاعدة التجاوز في كل من الشروط العقلية والشرعية.