الصلاة مستصحب الطهارة أو قامت عنده البينة عليها وبعد الصلاة زال السبب المجوز للدخول في العمل إما لعلمه بفسق الشاهدين وإما لشكه في عدالتهما.
فهذه جملة ما يتصور من الوجوه التي يمكن أن يقع عليها لا شك في صحة العمل المأتي به وفساده.
ولا إشكال في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الوجه الأول، بل هو المتيقن من مورد القاعدة.
وكذلك لا ينبغي الاشكال في جريان القاعدة في الوجه الأول من الوجه الثالث، وهو ما إذا كان قبل الصلاة مستصحب الحدث ولكن احتمل أنه توضأ وصلى، بداهة أن استصحاب الحدث لا يزيد حكمه على العلم بالحدث، فكما أنه لو كان عالما بالحدث واحتمل بعد الفراغ من الصلاة أنه توضأ قبلها تجري في حقه قاعدة الفراغ، كذلك لو كان مستصحب الحدث.
وأما الوجه الثاني من الوجه الثالث: وهو ما إذا لم يحتمل الوضوء بعد استصحاب الحدث، فالأقوى عدم جريان القاعدة فيه (1) لان قاعدة الفراغ إنما تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري بعد العمل لا على الاستصحاب