ملك ذي اليد بلا سبب، فدعواه الملكية الفعلية تكون مناقضة لاقراره، ومقتضى الاخذ باقراره بطلان يده وعدم سماع دعواه.
وإن ضم إلى إقراره دعوى الانتقال إليه تنقلب الدعوى ويصير ذو اليد مدعيا للانتقال إليه، فإنه يخالف قوله الأصل المعول عليه في المسألة - وهو أصالة عدم الانتقال إليه - فينطبق على ما ذكرناه في محله في تشخيص المدعي والمنكر:
من أن المدعي هو الذي إذا ترك دعواه وأعرض عنها ترك وارتفعت الخصومة