فان الموصي أجنبي عن الموصى له ولا يقوم مقامه، فليس الاقرار للموصي إقرارا للموصى له، كما كان الاقرار للمورث إقرارا للوارث، بل تستقر يد ذي اليد على المال إلى أن يثبت الموصى له عدم انتقاله إلى ذي اليد في حياة الموصي.
فاقرار الصديقة - عليها السلام - بأن فدكا كان ملكا لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يوجب انقلاب الدعوى (1) لأنه لا يرجع إقرارها بذلك إلى الاقرار بأنه ملك للمسلمين، فان المسلمين لا يقومون مقام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بل هم أسوأ حالا من الموصى له، لما عرفت: من أن أقصى وما يدل عليه الخبر المجعول هو أن أموال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تصرف في مصالحهم إذا تركها ولم تنتقل عنه في أيام حياته، فلم يبق في مقابل يد الصديقة - عليها السلام - إلا استصحاب عدم الانتقال وهو محكوم باليد، فليس لأبي بكر مطالبة الصديقة - عليها السلام - بالبينة، بل عليه إقامة البينة بأن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يملكها فدكا في أيام حياته، فتأمل جيدا (2).