اليد بأن المال كان للمدعي وبين ما ورد في محاجة أمير المؤمنين - عليه السلام - مع أبي بكر في قصة فدك على ما رواه في الاحتجاج مرسلا عن مولانا الصادق - عليه السلام - في حديث فدك: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال لأبي بكر:
تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا، قال - عليه السلام - فان كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل على ما تدعيه، قال - عليه السلام - فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي! وقد ملكته في حياة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وبعده! ولم تسأل المؤمنين على ما ادعوا علي! كما سئلتني البينة على ما ادعيت عليهم! " الخبر (1).
وجه المنافاة: هو أن الصديقة - سلام الله عليها - قد أقرت بأن فدكا كان ملكا لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وادعت أنها نحلة، فلو كان الاقرار موجبا لانقلاب الدعوى وصيرورة ذي اليد مدعيا، لكان مطالبة أبي بكر البينة منها - عليها السلام - في محلها، ولم يتوجه عليه اعتراض أمير المؤمنين - عليه السلام - بعد البناء على أن ما تركه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم ينتقل إلى وارثه بل يكون صدقة للمسلمين لما رووه عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - من قوله:
" نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا الخ " (2). فيكون المسلمون بمنزلة الوارث له - صلى الله عليه وآله وسلم - وحيث إن أبا بكر ولي المسلمين كان له حق مطالبة البينة من الصديقة - عليها السلام - على دعواها بأن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد ملكها فدكا في أيام حياته، لأنها صارت مدعية بإقرارها بأن فدكا كان ملكا لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا ينفعها كونها ذي يد.