تأسيس الأصل عند الشك في مصب العموم، فنقول:
إنه تارة: يشك في أصل العموم الزماني للحكم أو المتعلق وعدمه، وفرض حصول الشك في العموم الزماني إنما هو فيما إذا لم يلزم لغوية تشريع الحكم مع عدم العموم الزماني بأحد الوجهين، وإلا فلا يمكن حصول الشك فيه، كما لا يخفى.
وأخرى: يعلم بالعموم الزماني ويشك في مصبه.
فان كان الشك في أصل العموم الزماني فلا إشكال في أن الأصل يقتضي عدمه (1) لان أخذ العموم الزماني قيدا للحكم أو للمتعلق يتوقف على لحاظه ثبوتا وبيانه إثباتا، فلو قال: " أكرم العلماء " وشك في استمرار الوجوب في جميع الأيام أو شك في كون الاكرام في جميع الأيام واجبا، ففي ما عدا اليوم الأول لا يجب الاكرام، لأصالة البراءة عنه، وذلك واضح.
وان كان الشك في مصب العموم الزماني بعد العلم به فلا إشكال أيضا في أن الأصل اللفظي يقتضي عدم كون المتعلق مصب العموم الزماني، فان الشك في ذلك يرجع إلى الشك في تقييد المتعلق بقيد زائد، وأصالة الاطلاق تقتضي عدم التقييد، وليس العموم الزماني من القيود التي لا يمكن أخذه في