أكرم العلماء " هو أخذ الزمان ظرفا للحكم، بأن يكون مصب العموم الزماني نفس الحكم الشرعي، ويتفرع على ذلك عدم جريان الاستصحاب في الوجه الأول وجريانه في الوجه الثاني.
وقد خفي على بعض الاعلام مراد الشيخ - قدس سره - ومحل كلامه، وتخيل أن ما ذكره من التفصيل بين الوجهين إنما هو في مورد كان المتعلق مصب العموم الزماني، فحمل قوله في الوجه الثاني: " وإن اخذ لبيان الاستمرار " على كون الاستمرار في الأزمنة اخذ بنحو العام المجموعي، وجعل مورد المنع عن الرجوع إلى العام ما إذا كان العموم الزماني ملحوظا في ناحية المتعلق على جهة الارتباطية بنحو العام المجموعي، ومورد المنع عن الرجوع إلى الاستصحاب ما إذا كان العموم الزماني ملحوظا في ناحية المتعلق على جهة الاستقلالية بنحو العام الأصولي.
ففتح على الشيخ - قدس سره - باب الايراد، وأشكل عليه بإشكالات كلها مبنية على ما تخيله: من أن محل النفي والاثبات إنما هو فيما إذا كان المتعلق مصب العموم الزماني (1) ولو كان محل النفي والاثبات ذلك، فالحق مع المستشكل، ولكن قد عرفت: أن النفي والاثبات لا يردان على محل واحد، بل مورد أحدهما ما إذا كان المتعلق مصب العموم الزماني، ومورد الآخر ما إذا كان مصب العموم الزماني نفس الحكم الشرعي.
وعبارة الشيخ - قدس سره - في " الفرائد " وإن كانت مجملة قابلة لان يتوهم منها اتحاد مورد النفي والاثبات، ولكن عبارته في " المكاسب " - في باب خيار الغبن - تنادي بالتغاير، وأن مورد النفي عن التمسك بالعام هو ما إذا كان الحكم الشرعي مصب العموم الزماني ومورد إثبات التمسك به هو ما إذا كان متعلق