المتعلق حتى لا يصح التمسك بالاطلاق، لأنه قد تقدم أن اعتبار العموم الزماني في ناحية المتعلق مما يمكن أن يتكفل بيانه نفس دليل الحكم، فيقول: " أكرم العلماء في كل يوم " أو " مستمرا " فعند الشك في اعتبار العموم الزماني في ناحية المتعلق يرجع إلى أصالة الاطلاق، ويتعين حينئذ أن يكون مصبه نفس الحكم الشرعي، للعلم باعتبار العموم الزماني، فإذا كان الأصل عدم اعتباره في المتعلق يتعين اعتباره في الحكم، لان دليل الحكمة تقتضي ذلك.
ولا يتوهم: أن إطلاق الحكم يقتضي عدم أخذ العموم الزماني قيدا له، لما عرفت: من أن دليل الحكم لا يمكن أن يتكفل لبيان أزمنة وجوده، بل لابد من أن يكون بيانه بدليل منفصل آخر (1) فإذا لم يقم دليل لفظي على اعتباره في المتعلق، فدليل الحكمة يقتضي اعتباره في ناحية الحكم، لان دليل الحكمة إنما يجري لبيان الاحكام وتشخيص مرادات الآمر، ومن جملة مقدمات الحكمة في المقام إطلاق المتعلق وعدم تقييده بالعموم الزماني، فإنه مع تقييد المتعلق بذلك لا تصل النوبة إلى التمسك بمقدمات الحكمة، لان أخذه في ناحية المتعلق يغني عن أخذه في ناحية الحكم، كما أن أخذه في ناحية الحكم يغني عن أخذه في