التخصيص والرجوع إلى استصحاب حكم الخاص عند الشك في مقداره، بل لو لم نقل بحجية الاستصحاب كان المرجع سائر الأصول العملية، لا عموم العام.
والحاصل: أن محل الكلام إنما هو فيما إذا كان عام أفرادي يستتبع عموم زماني، فالعموم الزماني إنما يكون في طول العموم الافرادي ومتأخر عنه رتبة، سواء كان مصب العموم الزماني نفس الحكم الشرعي أو متعلقه.
غايته أنه لو كان مصب العموم متعلق الحكم كان الحكم واردا على العموم الزماني كوروده على المتعلق، فيكون تحت دائرة الحكم، ولأجل ذلك صح أن يكون نفس دليل الحكم متكفلا لبيان العموم الزماني كتكفله لبيان العموم الافرادي، فعند الشك في التخصيص أو في مقداره يتمسك بعموم الدليل.
وأما لو كان مصب العموم نفس الحكم كان العموم الزماني واردا على الحكم وواقعا فوق دائرة الحكم، ولأجل ذلك لا يصح أن يكون دليل الحكم متكفلا لبيان العموم الزماني، بل لابد من التماس دليل آخر يدل على عموم أزمنة وجود الحكم، فعند الشك في التخصيص أو في مقداره لا يجوز التمسك بما دل على العموم الزماني، لان الدليل إنما كان متكفلا لعموم أزمنة وجود الحكم، فلا يتكفل أصل وجود الحكم.
والشك في التخصيص الزماني يستتبع الشك في وجود الحكم، فلا يصح التمسك بعموم ما دل على العموم الزماني (1) ففي مثل قوله تعالى: " أوفوا