بالعقود " لو كان مصب العموم الزماني نفس لزوم العقد ووجوب الوفاء به كان مفاده - بضميمة دليل الحكمة التي اقتضت العموم الزماني - قضيتين شرعيتين:
الأولى وجوب الوفاء بكل عقد من أفراد العقود، وهذا هو المدلول المطابقي لقوله تعالى: " أوفوا بالعقود ". الثانية استمرار وجوب الوفاء بكل عقد في جميع الأزمنة. وهذه القضية الثانية هي التي تكفل لبيانها دليل الحكمة، وواضح: أن القضية الثانية متفرعة على القضية الأولى محمولا وموضوعا، فهي مشروطة بوجودها.
فلو شك في وجوب الوفاء بعقد من العقود في زمان فلا يمكن التمسك بعموم ما دل على استمرار وجوب الوفاء في كل زمان، لأن المفروض: الشك في وجوب الوفاء بالعقد في الزمان الخاص، فيشك في موضوع ما دل على العموم الزماني فلا يصح الرجوع إليه، لأنه لا يمكن إثبات الموضوع بالحكم، بل لا محيص من استصحاب بقاء وجوب الوفاء به الثابت قبل زمان الشك.
هذا إذا شك في أصل التخصيص. ولو شك في مقداره، كالمعاملة الغبنية