هذا، ولكن لا يخفى عليك فساد التوهم، لان تعارض الأصول إنما هو باعتبار تعارض مؤدياتها وما هو المجعول فيها، والمؤدى في كل من استصحاب الطهارة وقاعدتها أمر واحد وهو طهارة مشكوك الطهارة والنجاسة، والمفروض عدم إمكان جعل الطهارة في كل من الانائين، فكل من مؤدى استصحاب الطهارة وقاعدتها في متيقن الطهارة يعارض مؤدى قاعدة الطهارة في الاناء الآخر، فتسقط جميعا في عرض واحد (1) وحكومة الاستصحاب على القاعدة لا أثر لها في المقام، وإنما يظهر أثرها في الشك السببي والمسببي.
والحاصل: أن تعارض الأصول وسقوطها إنما هو باعتبار أن المجعول فيها معنى يؤدي إلى المخالفة العملية، فلابد من ملاحظة ما هو المجعول في الأصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي، فان كان المجعول فيها معنى يؤدى إلى المخالفة العملية فلا محالة يقع التعارض بينها وتسقط، ولو فرض أنه كان في أحد الأطراف أصول متعددة وفي الطرف الآخر أصل واحد، فان الأصل الواحد يعارض جميع تلك