للعلم الاجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجا عن مورد الابتلاء وتوضيح ذلك: هو أن المطلوب في باب النواهي مجرد الترك واستمرار العدم وعدم نقضه بالوجود، كما أن المطلوب في باب الأوامر هو مجرد الفعل ونقض العدم الأزلي، ولا إشكال في اعتبار القدرة العقلية على كل من طرفي الفعل والترك في صحة كل من الأمر والنهي وإلا لزم التكليف بما لا يطاق أو بتحصيل الحاصل، ففي اعتبار القدرة العقلية يشترك الأمر والنهي، ولكن يختص النهي بقيد زائد، وهو أنه يعتبر في صحته مضافا إلى القدرة العقلية على الفعل المنهي عنه القدرة العادية عليه، بحيث يتمكن المكلف عادة من نقض العدم وفعل المنهي عنه، ولا يكفي في صحة النهي مجرد القدرة العقلية على الفعل، لاستهجان التكليف بترك مالا يقدر على فعله، فان الترك حاصل بنفسه. والتكليف المطلق بترك ما يكون منتركا عادة يكون كالتكليف المطلق بترك ما يكون منتركا عقلا من حيث اللغوية والاستهجان، فلا يصح النهي المطلق عن شرب الخمر الموجود في أقصى بلاد الهند مع عدم إمكان الابتلاء به عادة.
نعم: يصح النهي عنه مقيدا بصورة حصول القدرة العادية ولو على خلاف العادة (1) وإنما زيد هذا القيد في خصوص النواهي ولم يعتبر في الأوامر التمكن