المنكشف به غير النجاسة الحادثة في المعين: ومعه كيف يعقل أن تكون النجاسة الحادثة رافعة لاثر العلم الاجمالي؟ بل الامر بالعكس، فان العلم الاجمالي يكون رافعا لاثر النجاسة الحادثة لأنها حدثت في محل كان يجب الاجتناب عنه بسبب آخر سابق عليها، فقياس حدوث العلم الاجمالي بعد وجود سبب الاجتناب عن المعين على حدوث سبب الاجتناب عنه بعد العلم الاجمالي ليس في محله، لان المقيس والمقيس عليه متعاكسان في الحكم، فإنه في المقيس عليه لا أثر للسبب الحادث في المعين بعد العلم الاجمالي، وفي المقيس لا أثر للعلم الاجمالي الحادث بعد سبق التكليف في المعين، وحق القياس أن يقاس ما نحن فيه على ما إذا كان العلم بوجوب الاجتناب عن المعين حاصلا قبل العلم الاجمالي، لما عرفت من أنه لا فرق بينهما سوى أن ذلك يوجب عدم تأثير العلم الاجمالي، وما نحن فيه يوجب انحلاله، وهذا مجرد اصطلاح، والنتيجة لا تختلف، وهي ثبوت التكليف في المعين من غير ناحية العلم الاجمالي، فلا يكون العلم طريقا إلى إحرازه، ويلزمه انحلال العلم حقيقة (1).
(٤١)