في كل مقام كان الشك في بقاء أحد الحادثين في زمان حدوث الآخر، لا الشك في حدوث أحدهما في زمان حدوث الآخر، كما إذا علم بالحدث والوضوء وشك في المتقدم والمتأخر منهما، وكما إذا علم بنجاسة الثوب وطهارته وشك في المتقدم منهما والمتأخر، فإنه في مثل ذلك الأصل في معلوم التاريخ أيضا يجري ويسقط بالمعارضة.
فلو علم المكلف أنه قد توضأ في أول النهار وعلم أيضا بالحدث ولكن شك في تقدم الحدث على الوضوء أو تأخره عنه، كان الأصل في مرحلة البقاء في كل من الوضوء والحدث جاريا، ويتعارض الأصلان من الجانبين، فيستصحب بقاء الوضوء إلى زمان الشك وبقاء الحدث أيضا إلى زمان الشك، فلو كان زمان الشك في تقدم الحدث على الوضوء وتأخره عنه هو أول الزوال، فاستصحاب بقاء الوضوء إلى الزوال يعارض استصحاب بقاء الحدث إليه.
ودعوى: عدم اتصال زمان الشك في بقاء الوضوء والحدث بزمان اليقين، قد عرفت ضعفها.