زمان الكرية والملاقاة، فلا محيص من القول بنجاسة الماء مطلقا، سواء جهل تاريخ الملاقاة والكرية أو علم تاريخ أحدهما، سواء كانت الملاقاة معلومة التاريخ أو الكرية.
أما في صورة الجهل بتاريخهما: فلان أصالة عدم كل منهما في زمان الآخر لا تقتضي سبق الكرية. وكذا إذا علم بتاريخ الملاقاة، فان أصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة تقتضي عدم تحقق موضوع الطهارة.
وأما إذا علم بتاريخ الكرية: فأصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية لا تثبت تأخر الملاقاة عن الكرية، ومع عدم إثبات ذلك لم يحرز موضوع الطهارة، مع أنه لابد منه (1) فان تعليق الحكم على أمر وجودي يقتضي إحراز