اليقين، لاحتمال أن يكون الحادث الأول في اليوم الثاني هو البيع، ومع احتمال ذلك لا يمكن إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين.
هذا حاصل ما أفاده - قدس سره - في وجه عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين في باب الحادثين.
ولا يخفى ما فيه، فإن إضافة وجود أحد الحادثين إلى زمان وجود الآخر إن كانت باعتبار أخذ زمان وجود الآخر قيدا لوجوده، فالشك في الوجود بهذا القيد وإن كان يحدث في اليوم الثالث، إلا أنه لا يجري فيه الاستصحاب، لا لعدم اتصال زمان الشك باليقين، بل لعدم اليقين بعدم الوجود المقيد في الزمان السابق، كما تقدم (1) وإن كانت الإضافة باعتبار أخذ زمان وجود الآخر ظرفا