لوجوده، فالشك في وجود كل منهما بهذا الاعتبار إنما يكون متصلا باليقين، فان معنى أخذ زمان أحدهما ظرفا لوجود الآخر هو لحاظ زمان وجود أحدهما من جملة الأزمنة التي يمكن فرض وجود الآخر فيها، ومن المعلوم: أن الأزمنة التي يمكن فرض وجود كل من الحادثين فيها هي اليوم الثاني واليوم الثالث، فزمان الشك هو كل من اليومين، غايته أنه في اليوم الثاني لم يكن زمان وجود الآخر طرفا للإضافة وفي اليوم الثالث يكون طرفا لها، وهذا لا يوجب تفاوتا في ناحية الشك، ولا يقتضي انفصاله عن اليوم الأول الذي هو زمان اليقين بعدم حدوث الحادثين، فالشك في كل من الحادثين يتصل بيقينه ويجري استصحاب عدم كل منهما من زمان الشك في وجوده إلى زمان وجود الآخر - أي من اليوم الثاني إلى اليوم الثالث - فان كان الأثر الشرعي مترتبا على عدم كل منهما في زمان وجود الآخر، فاستصحاب عدم كل منهما في زمان وجود الآخر يجري ويسقط بالمعارضة، وإن كان الأثر الشرعي مترتبا على عدم أحدهما في زمان وجود الآخر فقط، فاستصحاب العدم يجري ويترتب عليه الأثر بلا مزاحم.
وحاصل الكلام: أن المنع عن جريان استصحاب عدم كل من الحادثين في زمان الآخر إن كان مع أخذ زمان الآخر قيدا للمستصحب، فالمنع عن جريان الاستصحاب في محله، ولكن لا لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين، بل