لاحتمال أن يكون هو الطاهر فيطهر الثوب بمجرد ملاقاته له.
ولكن قد عرفت: أن الجهل بزمان وجود المستصحب لا يضر بجريان الاستصحاب، ففي الفرض أيضا يجري استصحاب بقاء الطهارة في الثوب، للعلم بطهارته في أحد الحالين: إما حال ملاقاته للكر الأول وإما حال ملاقاته للكر الثاني والشك في زوالها لاحتمال أن يكون الكر الثاني هو الطاهر، ويعارض مع استصحاب بقاء النجاسة في الثوب، للعلم بها أيضا في أحد الحالين والشك في ارتفاعها لاحتمال أن يكون الكر الثاني هو النجس منهما.
وإن كان أحد المائين المغسول بهما الثوب قليلا والآخر كثيرا: فان كان الماء الثاني قليلا فزمان النجاسة المستصحبة يكون معلوما بالتفصيل، كما إذا كان كل من المائين قليلا. وإن كان الماء الأول قليلا فزمان كل من الطهارة والنجاسة لا يكون معلوما بالتفصيل، كما إذا كان كل من المائين كثيرا، وذلك واضح.
وعلى جميع التقادير: العلم بزمان حدوث النجاسة أو الجهل به لا يضر باستصحابها ولا باستصحاب الطهارة، فتأمل في المقام جيدا، فإنه من مزال الاقدام.
الفرض الثالث: عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ ومعلومه، كما إذا علم بكرية الماء وملاقاته للنجاسة وشك في المتقدم والمتأخر منهما، فإنه لا تجري أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية ولو مع العلم بتاريخ الكرية والجهل بتاريخ الملاقاة، لان الظاهر من قوله - عليه السلام - " إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ " هو أنه يعتبر في العاصمية وعدم تأثير الملاقاة سبق الكرية ولو آنا ما، فان الظاهر منه كون الكرية موضوعا للحكم بعدم تنجيس الملاقاة، وكل موضوع لابد وأن يكون مقدما على الحكم، فيعتبر في الحكم بعدم تأثير الملاقاة من سبق الكرية، ولذلك بنينا على نجاسة المتمم للكر، لأنه يتحد فيه