" ولا ينقض اليقين بالشك " هو اليقين بتحصيل البراءة من البناء على الأكثر والآتيان بركعة الاحتياط مفصولة، وقد جرى اصطلاح الأئمة - صلوات الله عليهم أجمعين - على تسمية الوظيفة المقررة في الشك في عدد الركعات من البناء على الأكثر والآتيان بالركعة المشكوكة مفصولة بالبناء على اليقين، فإنه قد ورد التعبير بذلك في عدة من الاخبار، كقوله - عليه السلام - " إذا شككت فابن على اليقين " (1) فان المراد من البناء على اليقين هو البناء على الأكثر والآتيان بركعات الاحتياط مفصولة، وعلى هذا لا تنطبق الرواية على الاستصحاب ولا يصح الاستدلال بها (2) بل لو سلم ظهور الرواية في كون المراد
(٣٥٩)