هذا، مع أن منافاة هذه الرواية لكون المأخوذ في موضوع وجوب الإعادة هو العلم من حيث التنجيز لا يضر بصحة التعليل، غايته أن تكون هذه الرواية معارضة لما يستفاد من التعليل: من كون العلم بالنجاسة من حيث التنجيز اخذ موضوعا لوجوب الإعادة.
وعلى كل حال: فلا إشكال في حسن التعليل وانطباقه على المورد بعدما كان العلم بالنجاسة من حيث التنجيز موضوعا لوجوب الإعادة.
فقد ظهر مما ذكرنا: أن حسن التعليل في الرواية لا يتوقف على اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ليكون ما تضمنته الرواية من التعليل دليلا على اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء - كما قيل به - لكي يتوجه عليه إشكال الشيخ - قدس سره - وغيره: من أن الظاهر من الرواية هو أن تكون العلة لعدم وجوب الإعادة كون الإعادة من نقض اليقين بالشك، ولو كان التعليل بلحاظ اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء لكان الأنسب بل المتعين هو التعليل بذلك لا بعدم نقض اليقين بالشك.
وإن كان الانصاف: أن هذا الاشكال لا يتوجه لا على ذلك، فإنه بعد البناء على أن العلة هي قوله - عليه السلام - " ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك " لا المجموع المركب من ذلك ومن المورد - كما استظهرناه - لابد في حسن التعليل وانطباقه على مفروض السؤال من ضم كبرى أخرى إليه، وإلا فالتعليل بنفسه لا ينطبق على المورد، لان الإعادة بعد انكشاف الخلاف ليست من نقض اليقين بالك، فلابد وأن يكون التعليل بذلك لبيان خصوصية