الصلاة.
الثالث: أخذ العلم بالنجاسة من حيث كونه منجزا لأحكامها مانعا عنها.
وعلى التقادير الثلاثة يصح التعليل الوارد في الرواية وينطبق على المورد.
أما على الوجه الأول: وهو كون العلم بالطهارة شرطا لصحة الصلاة، فالتعليل بالاستصحاب إنما هو لبيان أن المكلف كان واجدا للشرط لأنه محرز للطهارة بمقتضى الاستصحاب فلا تجب عليه إعادة الصلاة (1) فيستفاد من التعليل كبرى كلية، وهي " أن كل من كان محرزا للطهارة لا تجب عليه الإعادة " نظير التعليل بالاسكار لحرمة شرب الخمر، فيكون حاصل التعليل هو " انك أيها السائل لما كنت متيقن الطهارة قبل الدخول في الصلاة وشككت وكان حكمك الاستصحابي هو البناء على طهارتك فأنت محرز للطهارة فلا تجب عليك الإعادة " لان الشرط لصحة الصلاة حاصل وهو إحراز الطهارة، فيكون الشرط هو الأعم من الطهارة المستصحبة والطهارة الواقعية.