المجعولة في باب الدماء والفروج والأموال، بل ولو كان مثل أصالة الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن أخذ العلم في باب الطهارة والنجاسة الخبثية يتصور على وجوه:
أحدها: أن يكون العلم بالطهارة شرطا لصحة الصلاة.
ثانيها: أن يكون العلم بالنجاسة مانعا عنها.
وعلى التقدير الثاني فيمكن أن يكون قد اعتبر العلم من حيث كونه طريقا إلى النجاسة، ويمكن أيضا أن يكون اعتباره من حيث كونه منجزا لاحكام النجاسة. وأما اعتباره من حيث الصفتية: فهو مما لا يحتمل في المقام، بل قد تقدم في مبحث القطع: أن أخذ العلم على وجه الصفتية مجرد فرض لم نعثر على مورد له في الفقه، فالذي يحتمل في أخذ العلم في باب الطهارة والنجاسة الخبثية موضوعا لصحة الصلاة وفسادها أحد وجوه ثلاثة:
الأول: أخذ العلم بالطهارة شرطا لصحة الصلاة.
الثاني: (1) أخذ العلم بالنجاسة من حيث كونه طريقا مانعا عن صحة