نعم: حسن التعليل بالاستصحاب بناء على شرطية إحراز الطهارة يتوقف على أن يكون التعليل لبيان كبرى كلية وهي: عدم وجوب الإعادة على كل من كان محرزا للطهارة، وهذا لا يختص بالمقام بل يطرد في جميع موارد منصوص العلة، فان تعليل حرمة شرب الخمر بالاسكار لا يحسن إلا بعد أن تكون العلة وردت لإفادة كبرى كلية، وهي: حرمة كل مسكر، وذلك واضح.
وأما على الوجه الثاني: وهو كون العلم بالنجاسة مانعا عن صحة الصلاة، فيستقيم التعليل أيضا، سواء كان اعتبار العلم لكونه منجزا أو لكونه طريقا، وسواء كانت العلة المجموع المركب من المورد والاستصحاب وهو قوله - عليه السلام - " لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك " أو كانت العلة خصوص الاستصحاب وإنما ذكر المورد توطئة لذكر العلة، فان التعليل بذلك إنما يكون لإفادة أن النجاسة في مفروض السؤال ليس لها منجز، لعدم العلم بها تفصيلا أو إجمالا، والشك فيها ملغى بحكم الاستصحاب (1) فلا موجب لإعادة الصلاة، لأنه لم يتحقق ما اخذ موضوعا لوجوب الإعادة، فإنه لم يحصل ما يوجب تنجيز أحكام النجاسة، والمفروض: أن الموضوع لوجوب الإعادة هي النجاسة المنجزة بوجه.
فالتعرض لذكر المورد في الرواية إنما هو لبيان عدم حصول العلم بالنجاسة ليتحقق الطريق أو المنجز لها، والتعرض لذكر الاستصحاب لبيان أن الشك في النجاسة ملغى بحكم الشارع.