الكلمات إلا ما شذ.
فمن ذلك يظهر: أن الطهارة الواقعية ليست شرطا للصلاة ولا النجاسة الواقعية مانعة عنها، بل للعلم بالنجاسة والطهارة دخل في الصحة والفساد، وقد تقدم في مبحث القطع: أن أخذ العلم في موضوع حكم يتصور على وجهين:
أحدهما - أخذ العلم في الموضوع بما أنه صفة قائمة في نفس العالم. ثانيهما - أخذه في الموضوع لما أنه طريق وكاشف عن الواقع. ونزيد في المقام وجها ثالثا ينبغي أن يجعل ذلك استدراكا لما فات منا في مبحث القطع، وهو أخذه في الموضوع بما أنه منجز للأحكام ويوجب استحقاق العقوبة عند المصادفة والمعذورية عند المخالفة.
فان هذه الجهات الثلاث كلها مجتمعة في العلم، فيمكن لحاظه وأخذه في الموضوع بكل واحد منها، ويترتب على ذلك قيام الطرق والأصول المحرزة وغيرها مقامه، فإنه على الوجه الأول لا يقوم شئ من الطرق والأصول مقامة، وعلى الوجه الثاني تقوم الطرق وخصوص الأصول المحرزة مقامه ولا تقوم الأصول الغير المحرزة مقامه - كما تقدم تفصيل ذلك في مبحث القطع - وعلى الوجه الثالث تقوم الطرق ومطلق الأصول مقامه سواء كانت محرزة للواقع أو لم تكن (1) فكل أصل كان منجزا للواقع يقوم مقامه ولو كان مثل أصالة الحرمة