أخرى - ولو بدلالة الاقتضاء - لتكون العلة بضم تلك الخصوصية منطبقة على المورد، وتلك الخصوصية التي تستفاد من التعليل يمكن أن تكون هي شرطية إحراز الطهارة ويترتب عليها عدم الإعادة - كما تقدم تحريره - ويمكن أيضا أن تكون تلك الخصوصية هي اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ويترتب عليه أيضا عدم وجوب الإعادة.
والحاصل: أن صحة التعليل في مفروض السؤال يتوقف لا محالة على ضم كبرى أخرى إليه تكون العلة في الحقيقة هي تلك الكبرى، على وجه يندرج المورد فيها ويكون من صغرياتها، فالتعليل بالاستصحاب بعد انكشاف الخلاف لا يخلو: إما لأجل كون الشرط هو إحراز الطهارة، وإما لأجل اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء، فيكون التعليل بالاستصحاب تعليلا بما هو المحقق للعلة، وهي إحراز الطهارة أو اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء، فالتعليل بالاستصحاب لا يضر بدلالة الرواية على اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء، بل لو انحصر حسن التعليل الوارد في الرواية على ضم خصوصية اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء لكان لا محيص عن الالتزام به، إلا أنه قد عرفت: أن حسن التعليل وانطباقه على المورد لا ينحصر وجهه في ذلك، بل له وجه آخر، وهو كون الشرط إحراز الطهارة، فلا موجب لتعين ضم خصوص اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء حتى تكون الرواية دليلا على ذلك.
ودعوى: أن الاجزاء وعدم الإعادة إنما هو من اللوازم الشرعية للطهارة السابقة المستصحبة حال الصلاة فلا يتوقف حسن التعليل على ضم كبرى اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء بل لازم الطهارة المستصحبة هو جواز الدخول في الصلاة وعدم الإعادة بعدها، ضعيفة، فان الاجزاء ليس من المجعولات الشرعية، بل هو من اللوازم العقلية لفعل متعلق الامر على أقسامه: من الامر الواقعي الأولي، والواقعي الاضطراري، والامر الظاهري، غايته أن الاجزاء في