فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٤ - الصفحة ٣٣٤
واقتضائه للبقاء. ودعوى: قيام السيرة على أزيد من ذلك مما لا شاهد عليها، وعهدتها على مدعيها.
ومنها:
الاجماع المحكي في جملة من الكلمات.
ولا يخفى وهنه، فإنه لا يمكن الركون إلى الاجماع المحكي، خصوصا في مثل المقام الذي كثر الاختلاف والأقوال فيه.
نعم: يمكن دعوى قيام الشهرة أو ما يقرب من الاجماع على اعتبار الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع، فان السيد - رحمه الله - وإن نسب إليه القول بعدم حجية الاستصحاب مطلقا إلا أن صاحب المعالم اعترف بأن كلام السيد - رحمه الله - يرجع إلى مقالة المحقق صاحب المعارج، مع أن المحقق - رحمه الله - من القائلين بالتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، كما يشهد له التمثيل بالنكاح والألفاظ التي يشك في وقوع الطلاق بها، وإن كان يظهر من ذيل كلامه: أن القول ببقاء عقدة النكاح عقيب ما يشك في وقوع الطلاق بها إنما هو لأجل إطلاق ما دل على حلية النكاح للوطي، لا لأجل الاستصحاب، فراجع وتأمل.
ومنها:
الاخبار، وهي العمدة، وقد بلغت ما يقرب من الاستفاضة.
فمنها: مضمرة زرارة، ولا يضر إضمارها بعدما كان الراوي " زرارة " الذي لا يروي إلا عن الامام - عليه السلام - " قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال - عليه السلام - يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء،
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الوضوء (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست