فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٤ - الصفحة ١٨٤
الجعل لترتب عليه تمام الآثار الشرعية والعقلية، فأصالة عدم تعلق الجعل بالمشكوك فيه لا أثر لها إلا إذا أريد إثبات عدم وجود المجعول، وذلك مبني على حجية الأصل المثبت أو دعوى خفاء الواسطة، وسيأتي في مبحث الاستصحاب فساد ذلك.
وإن كان المستصحب هو عدم وجوب الأكثر المشتمل على الجزء المشكوك فيه، بتقريب أن يقال: إن تعلق الجعل والتشريع واللحاظ بالصلاة مع السورة أمر حادث والأصل عدمه.
فيرد عليه - مضافا إلى ما تقدم أخيرا في الوجه الأول من أنه لا أثر لمجرد عدم الجعل إلا باعتبار ترتب عدم المجعول عليه - أن أصالة عدم تعلق الجعل بالأكثر لا تجري، لمعارضتها بأصالة عدم تعلق الجعل بالأقل الفاقد للجزء المشكوك، فان لحاظ الأقل لا بشرط يباين لحاظه بشرط شئ، وكل من اللحاظين مسبوق بالعدم. وهذا لا ينافي ما تقدم منا في رد ما حكي عن المحقق صاحب الحاشية: من أن الماهية لا بشرط لا تباين الماهية بشرط شئ، فان ذلك كان باعتبار نفس الماهية الملحوظة، وأما باعتبار اللحاظ فهما متباينتان، وكل منهما أمر حادث تجري فيه أصالة العدم، فتأمل (1).
هذا كله إذا كان المراد من العدم العدم الأزلي السابق على تشريع الاحكام.
وإن أريد منه العدم السابق على حضور وقت العمل في الموقتات، فالكلام

(1) وجهه: هو أنه قد يختلج في البال عدم جريان الأصل في طرف الأقل، للعلم بتعلق الجعل به على كل تقدير، سواء كان لحاظه لا بشرط أو بشرط شئ بناء على المختار: من أن وجوب الأقل لا يكون إلا نفسيا.
نعم: لو قلنا: بأن الأقل لا يكون واجبا نفسيا على تقدير أن يكون الواجب هو الأكثر، فأصالة عدم وجوبه النفسي تجري وتعارض أصالة عدم وجوب الأكثر، فتأمل جيدا (منه).
(١٨٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست