الجعل لترتب عليه تمام الآثار الشرعية والعقلية، فأصالة عدم تعلق الجعل بالمشكوك فيه لا أثر لها إلا إذا أريد إثبات عدم وجود المجعول، وذلك مبني على حجية الأصل المثبت أو دعوى خفاء الواسطة، وسيأتي في مبحث الاستصحاب فساد ذلك.
وإن كان المستصحب هو عدم وجوب الأكثر المشتمل على الجزء المشكوك فيه، بتقريب أن يقال: إن تعلق الجعل والتشريع واللحاظ بالصلاة مع السورة أمر حادث والأصل عدمه.
فيرد عليه - مضافا إلى ما تقدم أخيرا في الوجه الأول من أنه لا أثر لمجرد عدم الجعل إلا باعتبار ترتب عدم المجعول عليه - أن أصالة عدم تعلق الجعل بالأكثر لا تجري، لمعارضتها بأصالة عدم تعلق الجعل بالأقل الفاقد للجزء المشكوك، فان لحاظ الأقل لا بشرط يباين لحاظه بشرط شئ، وكل من اللحاظين مسبوق بالعدم. وهذا لا ينافي ما تقدم منا في رد ما حكي عن المحقق صاحب الحاشية: من أن الماهية لا بشرط لا تباين الماهية بشرط شئ، فان ذلك كان باعتبار نفس الماهية الملحوظة، وأما باعتبار اللحاظ فهما متباينتان، وكل منهما أمر حادث تجري فيه أصالة العدم، فتأمل (1).
هذا كله إذا كان المراد من العدم العدم الأزلي السابق على تشريع الاحكام.
وإن أريد منه العدم السابق على حضور وقت العمل في الموقتات، فالكلام