تعلق الجعل بالمركب ليحكم ببقائه وعدم انتقاضه.
وإن أريد من العدم العدم المحمولي بمفاد ليس التامة، وهو العدم السابق على لحاظ أجزاء المركب وتعلق الجعل به، فهو وإن كان متيقنا قبل ذلك - لان أصل الجعل واللحاظ أمر حادث مسبوق بالعدم - إلا أن بقاء ذلك العدم إلى ظرف تعلق الجعل بالمركب غير مفيد (1) إلا إذا أريد إثبات تعلق الجعل واللحاظ بخصوص أجزاء الأقل، ولا يمكن إثبات ذلك إلا على القول بالأصل المثبت.
هذا كله، مضافا إلى أن مجرد عدم تعلق اللحاظ والجعل بالجزء أو الشرط المشكوك فيه لا أثر له، لان الآثار الشرعية بل العقلية - من الإطاعة والعصيان واستحقاق الثواب والعقاب وغير ذلك من الآثار المترتبة على الأحكام الشرعية - إنما تترتب وجودا وعدما على المجعول، لا على نفس الجعل، فان الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف إنما هو المجعول، ولا أثر لنفس الجعل بما هو قول إلا باعتبار أنه يستتبع المجعول، بحيث لو فرض محالا انفكاك الجعل عن المجعول وكان هناك جعل بلا أن يستتبع وجود المجعول لم يترتب على ذلك الجعل أثر عقلي أو شرعي، وبالعكس لو فرض محالا وجود المجعول بلا أن يسبقه