المزاحمة بين حرمة الغصب ووجوب الصلاة وتغليب جانب النهي، ومن المعلوم:
أن تقديم أحد المتزاحمين على الآخر إنما هو في صورة تنجز التكليف بالمتزاحمين، وإلا لم يقع التزاحم بينهما (1) كما أوضحناه في محله.
وأخرى: يكون منشأ الانتزاع هو التكليف النفسي بوجوده الواقعي وإن لم يتنجز ولم يصل إلى المكلف.
فعلى الوجه الأول: تدور الشرطية مدار تنجز التكليف ووصوله إلى المكلف بالعلم وما يقوم مقامه، ومع عدم العلم به لا شرطية واقعا، لعدم تحقق منشأ انتزاعها، فعند الشك في التكليف النفسي يرتفع موضوع الشرط ويقطع بعدمه وجدانا، ولا تصل النوبة إلى جريان البراءة عن الشرطية، لأنه يلزم إحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد، كما لا يخفى وأما على الوجه الثاني: (وهو ما إذا كان منشأ انتزاع الشرطية نفس التكليف بوجوده الواقعي) فالشك في التكليف النفسي يلازم الشك في الشرطية، لأنه يحتمل ثبوت التكليف واقعا، والمفروض: كون الشرطية تتبع وجوده الواقعي، وحينئذ لابد من علاج الشك في الشرطية.
فقد يكون الأصل الجاري في طرف التكليف بنفسه رافعا للشك في الشرطية، وذلك فيما إذا كان الأصل الجاري لنفي التكليف من الأصول التنزيلية المحرزة كالاستصحاب، فان شأن الأصل المحرز هو رفع التكليف الواقعي ظاهرا، والمفروض: أن الشرطية مترتبة على وجود التكليف الواقعي،